الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 8
يتصرف المدير تحت سلطة الوزين الوصى. ويخول جميع السلطات لادارة أعمال الديوان. ويعد المسؤول عن سيره العام، كما يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية، ويقوم بجميع العمليات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفق الاهداف المحددة لمهمة الديوان، كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وذلك في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها.
المادة و : مدير الديوان هو الأمر يصرف الميزانية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بننقاته ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان بشرط ألا تكون هناك أية رخصة مسبقة من السلطة الوصية لازمة ومع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنه أن يفوض امضاءه في اطار ممارسة اختصاصاته .