مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 7
يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.