مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الثالث — ممتلكات الديوان
المادة 5
تشتمل ممتلكات الديوان على مختلف الاملاك والحقوق والالتزامات الناجمة عن التحويل المنصوص عليه فى الاحكام المذكورة أعلاه، التي تحورها أو تسيرها مصلحة الاشارة البحرية.