مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 26
لا يمكن حل الديوان وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بمر بمرسوم يحدد شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.