مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 25
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تم بها اصداره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح مع مدين الديوان يعرضه على وزير الاشغال العمومية للموافقة عليه بعد ابداء مجلس التوجيه رأيه فيه.