مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 24
تحول الى الديوان قصد تحقيق هدفه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي اطار الاجراءات المقررة الممتلكات ومجموع الاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مصلحة الاشارة البحرية .