مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 23
يمارس مراقب مالى يعينه وزير | المالية، الرقابة القبلية على مصاريف الديوان حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، التي تتمتع بالاستقلال المالى.