الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه من :
- وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير النقل،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
يشارك مدير الديوان الذى يتولى كتابة مجلس التوجيه فى الاشغال مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس التوجيه أن يشرك في أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه ممثل أية وزارة أو هيئة معنية اذا كانت للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.