مرسوم رقم 85-235
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يمارس مراقب مالي، يعينه وزين المالية، الرقابة القبلية لنفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الاستقلال المالي.