الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يعد المدين ميزانية الوكالة ويرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة للموافقة عليها وتعد الموافقة على ميزانية الوكالة حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزيرين معارضة أو تحفظا بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.
وفي حالة ثبوت هذا الافتراض، يرسل المدير في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه التحفظ مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة فى السنة المالية المنصرمة.