مرسوم رقم 85-235
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل مصاريف الوكالة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على ما يأتي :
- - نفقات التسيير
- نفقات التجهيز .