الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يشرف على تسيير الوكالة مجلس ادارة يتكون من :
وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية أو ممثله، رئيسا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
- ممثل للوزير المكلف بالنقل.
- ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للوزير المكلف بالري - ممثل للوزير المكلف بالتخطيط 6 -
- ممثل للوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان ب ممثل لمحافظة الطاقات الجديدة مدير الوكالة ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الوكالة.
المادة II : يعين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس | الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية.
الماة د 12 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة السياسة العامة للتوظيف والتكوين -
- الشروط العالة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي تلزم الوكالة، شروط تسعير الخدمات التي تقدمها الوكالة - ومستويات هذه الخدمات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها ..
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة لها علاقة بهدف الوكالة تعرضها السلطة الوصية عليه.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير ..