المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى في هذا المرسوم وادارتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية سيرا منتظما ومستمرا.