مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 9
تتولى مصلحة الحماية المدنية المختصة | اقليميا مراقبة خطة الوقاية من الاخطار مراقبة دائمة، من حيث مظاهره وآثاره المرتبطة بتنفيذ أحكام المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.