مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 8
تنشأ لدى المؤسسات والوحدات والهيئات العمومية والخصوصية، خلية للوقاية من الاخطار.
وتكلف الخلية المذكورة، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتحت سلطة مسؤول المؤسسة أو الوحدة أو الهيئة العمومية أو الخصوصية، بالاتصال مع مصلحة الحماية المدنية المعنية، بما ياتي خاصة :
- تنفيذ خطة الوقاية القيام بتسيير مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات المقرر في المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.