مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 4
يقوم كل وزير، في اطار تنفيذ أحكام المادة الأولى أعلاه، بضبط البرنامج الدورى المطابق أو البرامج الدورية المطابقة لجهاز الوقاية بالنسبة إلى قطاعه.
ويسهر ان اقتضى الامر بالاشتراك مع وزين الداخلية والجماعات المحلية على تنفيذ البرنامج المسطر لقطاعه .
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية