مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 3
يسهر كل وال على تنفيذ التدابين والمعايير المحددة في مجال الوقاية من الاخطار وعلى تطبيقها المحتمل في بلديات ولايته.