مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة 2
يسهر كل وزير على تنفيذ الاحكام المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ويحدد لقطاعه، بالاشتراك مع وزير الداخلية والجماعات المحلية ان لزم الامر، نصوص مخطط الوقاية من الاخطار الطبيعية الاصل أو التقنولوجية المنشأ والتي تتصل بنشاط قطاعه أو عمله.