مرسوم رقم 85-232
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
المادة الأولى
يتعين على كل سلطة أو هيئة مؤهلة، أن تتخذ وتستخدم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع التدابير والمعايين التنظيمية والتقنية التي من شأنها أن تستبعد الاخطار التي يمكن أن تعرض أمن الاشخاص والممتلكات والبيئة للخطر، أو أن تخفف من آثارها