الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تجرب مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالوحدة أو البلدية أو الولاية بانتظام عن طريق تمارين واستنفارات تجريبية تجرى حسب الحالة، اما في الوحدة أو البلدية أو الولاية واما في اطار مخططات متكاملة.
الفصل الثاني اعداد المخططات وتنسيقها المادة و : تعد كل وحدة تابعة لهيئة عمومية أو خصوصية، حسب أحكام هذا المرسوم، مشروع مخطط لتنظيم تدخلات واسعافات تستخدم لدى وقوع كارثة ما.
يشترك فى اعداد المخطط المذكور مسؤول الوحدة ومصالح الحماية المدنية، ثم يقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا قصد الموافقة عليه مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 15 أدناه.