مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد 1290- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه