مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني التي تبقى خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية المنطبقة عليها.
تبقى مساهمة الجيش الوطني الشعبي المحتملة في تنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية.