مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
ستحدد عند الحاجة قرارات يتخذها وزير الداخلية والجماعات المحلية، كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويشترك في ذلك، عند الاقتضاء، الوزير أو الوزراء المعنيون.