مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الرابع — وحدات التدخل
المادة 39
تضم وسائل كل قاعدة اسنادية زيادة على الهيئات التابعة لمسؤول الوحدة، وسائل الهيئات القائمة فى تراب الولاية أو البلدية أو وسائل الوحدة المماثلة والكفيلة بأن تستخدم في اطار مهمة كل وحدة من وحدات التدخل.