مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الرابع — وحدات التدخل
المادة 35
وحدات التدخل في مستوى البلدية هي :
- الاسعاف والانقاذ
- الامن والنظام العام، العلاج الطبى والاجلاء وحفظ الصحة
- المعدات والتجهيزات المختلفة،
- الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الاعلام الاسكان المؤقت .
- النقل.