مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 32
يتولى تنسيق التدخلات والاسعافات جهاز مركزي مكلف بالحماية المدنية حسب الكيفيات المحددة في اطار أحكام المادة 23 أعلاه، اذا أصابت الكارثة عدة ولايات أو كانت عمليات التدخل تتطلب تنفيذ مخططين أو عدة مخططات ولائية.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289