الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 30
يتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الوحدة مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس الوحدة ويساعدة المسؤولون عن الانماط المعنية، ومسؤولو الحماية المدنية ومسؤولو الامن.
ويكلف مركز القيادة المذكور على الخصوص بما يأتي :
- تقدير مدى جسامة الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ،
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب النجدات
- السهر على أمن الاشخاص والممتلكات وانتقالهم داخل الوحدة
- السهر على ايصال الاعلام.