مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجب أن تدرج تدخلات الاجهزة المختصة في اطار مخططات تعد مقدما لتنظيم التدخلات والاسعافات.
يبين مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات مجموع الوسائل البشرية والمادية الواجب استخدامها في حالة وقوع كوارث ويحدد شروط هذا الاستخدام.