الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 29
يكون مركز قيادة مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية أو البلدية هو الجهاز اللوحيد المسؤول عن العمليات.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
تقدير مدى اتساع الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب | النجدات
- السهر على ايصال الاعلام .
- السهر على أمن وحركة انتقال الاشخاص والممتلكات
- السهر على اعادة اسكان المنكوبين تسخير أية وسيلة اضافية عند الحاجة
- اعداد حصيلة عامة للعمليات.