مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 28
يتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في البلدية مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبى البلدي، ويساعده المسؤولون عن أنماط التدخلات المعنية، وأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ومسؤولو مصالح الحماية المدنية ومسؤولو الامن.
وفى حالة قيام مانع يمنع رئيس المجلس الشعبي البلدى من ذلك، يعوضه من ينوب عنه، ان لاقتضى الأمر، حتى يعين مسؤول آخر.