مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 27
يقود عمليات مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية مركز قيادة يوضع تحت سلطة الوالى الذى يساعده أعضاء من لجنة الامن، ومسؤولو أنماط التدخل المعنية، و يوسع ليشمل أعضاء مكتب التنسيق ومسؤولى الحماية المدنية في الولاية.
وفي حالة وجود مانع يمنع الوالي من ذلك، فان الذي ينوب عنه يعوضه، أن اقتضى الامر، حتى يعين مسؤول آخر.