مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 25
يحصى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الولاية أو البلدية أو الوحدة المستخدمين المخولين السلطة الضرورية لتطبيقه.
ويحدد اجراءات الاستنفار وطريقة ايصال الاعلام. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه