مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 24
تبلغ مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، في الاطار المذكور في المادة السابقة للهيكل المركزي المكلف بالحماية المدنية فور اعتمادها النهائي..