مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 21
تعد كل ولاية مخططها الخاص بتنظيم التدخلات والاسعافات وتشترك مصالح الحماية المدنية مع المصالح المعنية الأخرى في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية، تحت سلطة الوالي.
يضبط الوالى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية ويطبقه.