مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم التدخلات والاسعافات التي تقوم بها وتنفذها، لدى 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه وقوع الكوارث، مختلف السلطات التي تعمل في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا | الصلاحياتها واختصاصاتها، كما يحدد كيفيات ذلك