مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 18
يدمج المخطط البلدى لتنظيم التدخلات والاسعافات في المخططات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وكذلك مخططات المناطق الصناعية في البلدية .