مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 16
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، على اعداد مخططات التدخلات والاسعافات باسم البلدية.
و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات الوحدات المقامة فى تراب البلدية وتنسيقها مع مخططات المناطق الصناعية التابعة للبلدية.
و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات البلديات والمخططات الناجمة عن المادتين 13 و 15 أعلاه وكذلك مخططات الولاية وتنسيقها.