مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 12
يشترك مسؤول المؤسسة أو وحدة ادارة المنطقة الصناعية مع مصالح الحماية المدنية ومسؤولي الوحدات، ضمن المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في المنطقة.
تندرج مخططات الوحدات في مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالمنطقة.