المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعمين والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المظفون - مرتبات العمل
31 - IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 21.700.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 6 6.536.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها ..... 1.950.000 مجموع القسم الاول 30.186.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية . . . . . 618.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي - .... 2.700.000 مجموع القسم الثالث 3.318.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان 33.504.000 الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283