مرسوم رقم 85-229
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-229 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1281
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.