مرسوم رقم 85-228
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1281
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد