مرسوم رقم 85-228
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1281
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب رقم 37 41 تحت عنوان : «نفقات تنظيم المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة وسيره».