مرسوم رقم 85-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-227 مؤرخ في و ذي الحجة عام وتوزيعها وتخصيصها. 1277 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1279
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1985 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دج) مقيد الديمقراطية الشعبية .
في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 المصاريف المحتملة.