الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 8
يمكن البعثة الديبلوماسية في حالة ما اذا كانت بعض أنواع العلاج لا تقدم في بلد التعيين، أن يوافق على التكفل بهذا العلاج في الجزائر أو في بلد آخر. ويترتب على ذلك تعويض مصاريف النقل في اطار التنظيم الجارى به العمل ولا تشترط موافقة البعثة الديبلوماسية اذا كان العلاج لا يحتمل التأخير خوفا من الاضرار بصحة المريض.
المادة و : يستفيد الاعوان العاملون في الخارج في بلد التعيين، التعويضات اليومية لتأمينات المرض والامومة وحوادث العمل حسب الشروط والنسب المقررة في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
ويحسب أساس الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة تبعا للمرتب الذى يتقاضاه المعنى.