مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 7
اذا كان عقد التأمين لا يغطى بعض الخدمات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، فان تعويضها يتم حسب الشروط التي تقررها هاتان المادتان.