الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 4
تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاسكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصوير الباطنى والنظائر المشعة والاستشفاء فى الحمامات المعدنية أو المحطات الخاصة حسب الشروط والنسب المائوية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعوض أجهزة رمامة الاسنان التي ترى الرقابة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي المختص ضرورتها بنسبة 60%.
تعوض مصاريف البصريات الطبية تباعا حسب الآتي :
- 80 % لعدسات النظارات 50 % لاطار النظارات دون أن يتجاوز المبلغ ثلاث مرات سعر التعويض المعمول به في الجزائر.