الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 3
يستفيد الاعوان العاملون فى الخارج المذكوون في المادة الاولى أعلاه وذوو حقوقهم، في البلد الذي عينوا فيه خدمات عينية في تأمينات المرض، والامومة، وحوادث العمل، كما حددها التشريع والتنظيم الجزائريان، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، وحسب النسب الآتية :
- 100 % للفحوص والعلاجات الطبية التي تجرى فى المستشفيات العمومية أو المؤسسات الاستشفائية التي لا يبتغى من ورائها ربح.
- 80 % للفحوص والعلاجات التي تجرى في مختلف أنواع المؤسسات الاخرى. وترفع هذه النسبة الى 100 % اذا كانت هذه الخدمات لا تقدم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بسبب نوعية المنظومة الصحية الموجودة في البلد المستقبل، أو في مقاطعة الاقامة.