الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
عملا بالمادة 84 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، يحدد هذا - المرسوم شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة لاصناف العمال الآتي ذكرهم :
الاعوان العاملون في البعثات الدبلوماسية - والقنصلية،
- العمال العاملون فى الخارج باسم التعاون، مو موظفو التعليم والتأطير التربوي في الخارج،
- أعوان الممثليات الجزائرية
- الطلبة والعمال الذين يقبلون المتابعة التكوين في الخارج.
كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في هذه المادة، على أن يكونوا مقيمين معهم بانتظام.