مرسوم رقم 85-224 · ج.ر عدد 35 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254

الفصل الثالث — أحكام تنطبق على الطلبة والعمال المقبولين المتابعة التكوين في الخارج

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.