الفصل الثالث — أحكام تنطبق على الطلبة والعمال المقبولين المتابعة التكوين في الخارج
المادة 11
يستفيد الطلبة والعمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج المذكورون فى المادة الأولى أعلاه، وذوو حقوقهم من أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 مع مراعاة النسب الآتية :
تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاستكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصويرية الباطنية والنظائرية بنسبة 100% تعوض مصاريف أجهزة رمامة الاسنان المعترف بضرورتها بنسبة 80% تعوض مصاريف العدسات البصرية بنسبة 100%.