مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 10
يستفيد ذوو حقوق الموظفين العاملين في الخارج منحة الوفاة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
و يمكن ذوى الحقوق، بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، أن يحولوا جزءا من منحه الوفاة في حدود نسبة 25% من مبلغها . .